الشيخ بشير النجفي

183

مصطفى ، الدين القيم

استلزم تحطيم السفينة . 3 - النقص الحاصل في المغصوب مضمون على الغاصب وان رده إلى مالكه . 4 - إذا تسلط غاصب على عين مدة وكانت لها منفعة فيجب عليه إرجاع العين إلى مالكها وكذلك عليه أن يدفع بدل منفعتها التي فاتت على المالك مدة بقاء العين في يده . 5 - إذا غصب أحد سيارة وفككها ووزع أدواتها لينتفع بها في ترميم سيارات أخرى وجب عليه إرجاع أعيان تلك السيارة وإعادة تركيبها على ما كانت عليه قبل التفكيك وإرجاعها تامة سليمة إلى مالكها . فإذا لم يتمكن من استرجاع الأدوات ضمن بدلها . المثل أو القيمة ، وإذا سقطت قيمة السيارة المغصوبة من توزيع أدواتها ولم يمكن إرجاعها إلى حالتها ضمن قيمة السيارة تامة وضمن قيمة منفعة أدواتها في الفترة المتخللة بين الغصب والإرجاع . 6 - إذا كانت العين المغصوبة سالمة باقية على حالها لكن هبطت قيمتها في السوق فلا يلزم الغاصب إلّا برد العين . ولا يضمن نقصان قيمتها في السوق . من أحكام تلف العين المغصوبة 1 - إذا تلفت العين المغصوبة قبل إرجاعها إلى المغصوب منه ضمنها الغاصب . 2 - إذا تعذر على الغاصب تسليم العين المغصوبة إلى المغصوب منه بحيث أصبح عاجزا بحكم العرف عن إيصالها إلى صاحبها وجب على الغاصب أن يدفع إلى المغصوب منه بدلها مثلا أو قيمة . وان تغيرت الظروف وتمكن الغاصب من جلب العين المغصوبة وردها إلى المغصوب منه وجب عليه ردها ، ويسترد حينها البدل الذي دفعه . 3 - إذا تعاقبت الأيدي على العين المغصوبة فغصبها الغاصب من المالك ثم غصبها ثان ثم ثالث وهكذا فان كانت العين موجودة وتمكن المالك من استردادها فلا يحق لأحد من هؤلاء الرجوع إلى الآخر . فإذا تلفت العين ضمنوا جميعا للمالك ويحق للمالك أن يرجع عليهم بمثل العين التالفة أو قيمتها . 4 - إذا تعاقبت الأيدي على المال المغصوب فكانت يد الأول الذي وصل إليه المال مباشرة من المالك غاصبة والذي اخذ منه ليس بغاصب وكذلك الثالث فان كانت العين باقية على حالها آخذها المالك ممن وجدها في يده وهو يرجع بما اشتراها به على من باعها عليه وهو يرجع على سابقه حتى يؤخذ من الغاصب الثمن . وإذا تلف فللمالك أن يطالب من يشاء من هؤلاء الثلاثة ببدل المثل أو القيمة .